• لبنان
  • الثلاثاء, تشرين الأول 15, 2024
  • اخر تحديث الساعة : 5:22:13 ص
inner-page-banner
مقالات

عمالة أم خيانة أم دس الدسائس لدى العدو؟

صادق علويّة ـ الأخبار

نشرت هذا الأسبوع أخبار عن تعامل احد الاشخاص مع العدو الاسرائيلي. واعتبر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان أنّ فعل المُدعى عليه لجهة إقدامه على التواصل مع عملاء الموساد الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات أمنية وعسكرية مقابل مبالغ مالية، يؤلّف الجناية المنصوص عنها في المادة 278 من قانون العقوبات، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة التي تراوح بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة كعقوبة قصوى.

سبق لـ«القوس» ان نشرت مقالا بعنوان خرق قانون المقاطعة ودخول أراضي العدو - العمالة بمنازل كثيرة، أوضحت فيه الفرق بين جرم دخول اراضي العدو وخرق قانون مقاطعة إسرائيل والتجسس لمصلحته، وبالتالي فإن قانون العقوبات اللبناني تضمّن تعدادا لعدد من الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي. فقد اعتبر انه تقع ضمن جريمة الخيانة مساندة أعمال العدوان ضد لبنان، واعتبر ان كل لبناني يحمل السلاح على لبنان في صفوف العدو يعاقب بالاعدام، وان كل من يقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد لبنان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. أما اللبناني الذي تجنّد بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد لبنان، فيعاقب الاشغال الشاقة المؤقتة وان كان قد اكتسب الجنسية الاجنبية بتجنيده لدى العدو.

كما صنف قانون العقوبات جرم دس الدسائس لدى دولة اجنبية او الاتصال بها لدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان او ليوفر لها الوسائل المساعدة لهذا العدوان، بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. واذا ادى هذا الفعل الى نتيجة (مثلاً قصف موقع حدده المجرم للعدو) يعاقب فاعله بالإعدام.

إن دس الدسائس لدى العدو أمر مختلف عن أعمال العدوان ومساندته، كما أن دس الدسائس لدى دولة اجنبية يختلف عن دس الدساس لدى العدو وفقا لمنطوق المادة 275 من قانون العقوبات؛ فمن يدس الدسائس لدى العدو أو يتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته يعاقب بالاعدام. وأي فعل يقوم به أي لبناني يؤدي الى شل الدفاع الوطني عبر الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة، في حين ان هذا الفعل اذا حدث في زمن الحرب فان الفاعل يعاقب بالاعدام.

اما نص الماده 278 والتي طلب قاضي التحقيق بموجبها الادعاء فتتعلق بجرم الاتصال مع احد الجواسيس او الجنود او العملاء وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة.

سبق أن نشرت «القوس» أيضا مقالا بعنوان عمالة للعدو أم مجرّد وجهة نظر؟ بينت فيه معيار التفريق بين العمالة وحظر التطبيع من جهة وقانون مقاطعة إسرائيل من جهة ثانية. هذه النصوص الرادعة المتعلقة بالعمالة والتعامل مع العدو بهدف ضرب أهداف في البلاد وان كانت بنظر بعض المراقبين غير كافية لردع العملاء، فانها بنظر معظم القانونيين مجزية في تحقيق نتيجة، لأن العبرة تكون في حسن تطبيق المادة القانونية على الجرم الواقع. 

بوابة صيدا

الكاتب

بوابة صيدا موقع إخباري متنوع ينطلق من مدينة صيدا ـ جنوب لبنان، ليغطي مساحة الوطن، والأمة العربية، والعالمين الإسلامي والغربي.. يقدم موقع (www.saidagate.com) خدمة إخبارية متنوعة تشمل الأخبار السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإسلامية، والمقالات المتنوعة.. تقوم سياسة الموقع على الحيادية، والرأي والرأي الآخر، يستقي الموقع أخباره، من تغطيته للأحداث، ومن وكالات الأنباء العربية والعالمية..

مدونات ذات صلة